الموسوعة الحديثية


- خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأَصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فسَألَ أصْحابَه: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وأنت تَقدِرُ على الماءِ! فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِموا على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَخبَرَ بِذلك، فقالَ: قَتَلوه، قَتَلَهم اللهُ، أَلَا سَألوا إذ لم يَعلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصُرَ -أو: يَعصِبَ- على جُرْحِه ثُمَّ يَمسَحَ عليه، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : من رواية الزبير بن خريق. قالَ ابن أبي داود والدارقطني: ليس بالقوي. ووثقه ابن حبان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 170
التصنيف الموضوعي: تيمم - صفة التيمم تيمم - تيمم الجنب وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة علم - سؤال العالم عما لا يعلم