الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا من الكَلاعِيِّينَ سُرِق لهم مَتاعٌ، فاتَّهَموا ناسًا من الحاكَةِ ، فأتَوُا النُّعْمانَ بنَ بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحبَسَهم أيامًا، ثم خلَّى سبيلَهم، فأتَوُا النُّعْمانَ، فقالوا: خلَّيتَ سبيلَهم بغيرِ ضربٍ، ولا امتحانٍ، فقال النُّعْمانُ: ما شِئتُم؟ إنْ شِئتُم أنْ أضرِبَهم، فإنْ خرَجَ مَتاعُكم فذاك، وإلَّا أخَذتُ من ظهورِكم مثلَ ما أخَذتُ من ظهورِهم، فقالوا: هذا حكمُك؟ فقال: هذا حُكمُ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وحُكمُ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4382
التخريج : أخرجه أبو داود (4382) واللفظ له، النسائي (4874)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1007) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - الامتحان بالضرب أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة مناقب وفضائل - النعمان بن بشير أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 135)
: 4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، أن ‌قوما، ‌من ‌الكلاعيين ‌سرق ‌لهم ‌متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا ‌النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا ‌النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال ‌النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف

سنن النسائي (8/ 66)
: 4874 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي ، عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب! فقال النعمان: ما شئتم؛ إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم

مسند الشاميين للطبراني (2/ 109)
: 1007 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبي، ثنا بقية، ح وحدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا بقية بن الوليد، حدثني صفوان بن عمرو، حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه ناس من ‌الكلاعيين حاكة ادعي عليهم أنهم سرقوا متاعهم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم بلا امتحان ولا ضرب، فقالوا: خليتهم بلا امتحان ولا ضرب، فقال: ما شئتم، إن شئتم فعلت، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله، قالوا: هذا حكمك؟، قال " هذا حكم الله عز وجل ورسوله