الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ أبا جَهْمٍ على غَنائِمِ حُنَينٍ، فبلَغَ أبا جَهْمٍ أنَّ مالِكَ بنَ البَرْصاءِ -أو الحارِثَ بنَ البَرْصاءِ- غَلَّ مِن الغَنائِمِ، فضرَبَه أبو جَهْمٍ فشَجَّه مَنْقولةً، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسألُه القَوَدَ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ضرَبَكَ على ذَنبٍ أذنَبْتَه، لا قَوَدَ لكَ، لكَ مِئةُ شاةٍ"، فلم يَرضَ، قال: "فلكَ ثَلاثُ مِئةٍ، لا أزيدُكَ"، حَسِبتُ أنَّه قال: فرَضِيَ الرَّجُلُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 43/111
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (18033)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح جهاد - الغلول من الغنيمة صلح - فضل الصلح بين المسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 463 ت الأعظمي)
: ‌18033 - عن معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على غنائم حنين، فبلغ أبا جهم، أن مالك بن البرصاء أو الحارث بن البرصاء، غل من الغنائم، فضربه أبو جهم فشجه منقولة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربك على ذنب أذنبته لا قود لك، لك مائة شاة، فلم يرض قال: فلك مائتا شاة فلم يرض قال: فلك ثلاثمائة لا أزيدك حسبت أنه قال: فرضي الرجل قال: وعلمي أنه ذكره عن عروة أيضا