الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : قال البيهقي: منقطع. قلت: نص البخاري وغيره على أن عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على أنه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة أخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/325
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع النخل بأصله عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال مزارعة - تلقيح النخل بيوع - آداب البيع