الموسوعة الحديثية


- إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ.
خلاصة حكم المحدث : ليس فيه حديث صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/231
التخريج : أخرجه الترمذي (1259)، وأحمد (1/369) (3489).
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث