الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ اليَهودُ برَجُلٍ مِنهم وامْرَأةٍ زَنَيا، فقالَ: "ائْتوني بأَعلَمِ رَجُلَينِ مِنكم"، فأَتَوه بابْني صوريا، فنَشَدَهما: "كيف تَجِدانِ أمْرَ هذَينِ في التَّوْراةِ؟"، قالا: نَجِدُ في التَّوْراةِ: إذا شَهِدَ أرْبَعةٌ أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ رُجِما، قالَ: "فما يَمنَعُكما أن تَرْجُموهما؟"، قالا: ذَهَبَ سُلْطانُنا، فكَرِهْنا القَتْلَ، فدَعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باليَهودِ، فجاؤوا بأرْبَعةٍ، فشَهِدوا أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 85
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب