الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةِ فليَتَوضَّأْ كما أمَرَه اللهُ، ثُمَّ ليُكَبِّرْ، فإن كان مَعَه شَيءٌ مِنَ القُرآنِ قَرَأ به، وإن لم يَكُنْ مَعَه شَيءٌ مِنَ القُرآنِ فليَحمَدِ اللَّهَ وليُكَبِّرْ، ثُمَّ ليَركَعْ حتَّى يَطمَئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ ليَقُمْ حتَّى يَطمَئِنَّ قائِمًا، ثُمَّ يَسجُدُ حتَّى يَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ ليَرفَعْ رَأسَه وليَجلِسْ حتَّى يَطمَئِنَّ جالِسًا، فما نَقَصَ من هذا فإنَّما يَنقُصُ مِن صَلاتِه
خلاصة حكم المحدث : لم يقم إسناده إبراهيم بن محمد، والصواب عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع هذا هو الصحيح بهذا الإسناد
الراوي : رفاعة بن مالك | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 4765
التخريج : -