الموسوعة الحديثية


- عن عائشة قالت: كان زَوجُ بَريرةَ يوم خُيِّرَتْ حُرًّا.
خلاصة حكم المحدث : من قول الأسود وليس من قول عائشة.
الراوي : الأسود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2/303
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10680) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6754) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير من قول عبدالرحمن بن القاسم
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الطبقات الكبرى- دار صادر (8/ 260)
10680- أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة يوم خيرت حرا.

[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح

[صحيح مسلم] (2/ 1144 )
12- (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق)). وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال ((هو لها صدقة. وهو لنا هدية)). وخيرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري (1504)- وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه