الموسوعة الحديثية


- قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ: [ليس عليهم عُمرةٌ]
خلاصة حكم المحدث : انفرد محمد بن المنهال برفعه وهو يحتج به في الصحيحين وغيرهما, وكان آية في الحفظ ولهذا صححه جماعة
الراوي : - | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 213
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15932)، والدارقطني (2717)، والحاكم (1729) جميعهم بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (8/ 750)
15932- حدثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن ابن كيسان ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا ، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي.

سنن الدارقطني (3/ 345)
2717 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب , نا محمد بن سعيد بن غالب , نا محمد بن كثير , نا إسماعيل بن مسلم , عن عطاء بن أبي رباح , عن ابن عباس , قال: الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم ثم يدخلونها محرمين والله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا حاجا أو معتمرا

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 643)
1729 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم فليخرجوا إلى التنعيم، ثم ليدخلوها، فوالله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمرا هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد أسند عن محمد بن كثير بإسناد آخر "