الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانٍ ، فإنَّهُ يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محاربًا باللَّهِ ورسولِهِ، فإنَّهُ يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ، أو يقتُلُ نفسه فيُقتَلُ بِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 1548
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه