الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: مَن باعَ [سِلْعةً] فلم يَنْتقِدْ، فأَفلَسَ المُبْتاعُ أو ماتَ، والسِّلْعةُ قائِمةٌ بعَيْنِها، فالبائِعُ أَحَقُّ بسِلْعتِه مِن سائِرِ الغُرَماءِ.
خلاصة حكم المحدث : كذا رواه موقوفًا وهو حديث صحيح مسند له طرق
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : أبو موسى المديني | المصدر : اللطائف من دقائق المعارف الصفحة أو الرقم : 328
التصنيف الموضوعي: قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه