الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ يشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني ، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لدينِه المُفارِقُ للجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : متواتر معنى [كما قال في المقدمة]
الراوي : - | المحدث : المقبلي | المصدر : المصابيح في الأحاديث المتواترة الصفحة أو الرقم : 625
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به