الموسوعة الحديثية


- عَن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ امرَأةً أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاعتَرَفَت بالزِّنا، وكانت حامِلًا، فأخَّرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى وضَعَت، ثُمَّ أمَرَها فشَدَّت عليها ثيابَها، ثُمَّ أمَرَ برَجمِها، ثُمَّ صَلَّى عليها، فقال له رَجُلٌ: أتُصَلِّي عليها وقد زَنَت ورَجَمَتها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لقد تابَت تَوبةً لو تابَ بها سَبعونَ مِن أهلِ المَدينةِ لقُبِل مِنهم، هَل وجَدتَ أفضَلَ مِن أن جادَت بنَفسِها؟
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن أيوب إلا عبيد الله
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 546
التصنيف الموضوعي: حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه