الموسوعة الحديثية


- قال: إنَّ وَفدَ عَبدِ القَيسِ قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فيمَ نَشرَبُ؟ قال: لا تَشرَبوا في الدُّبَّاءِ، ولا في المُزفَّتِ ، ولا في النَّقيرِ ، وانتَبِذوا في الأسقيةِ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، فإنِ اشتَدَّ في الأسقيةِ؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ. قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ.. فقال لهم في الثالثةِ أوِ الرَّابِعةِ: أهريقوه. ثم قال: إنَّ اللهَ حَرَّمَ علَيَّ، أو حَرَّمَ الخَمرَ والمَيسِرَ، والكُوبةَ . قال: وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال سُفيانُ: فسألتُ علِيَّ بنَ بَذيمةَ عنِ الكُوبةِ، قال: الطَّبلُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3696
التخريج : أخرجه أحمد (2476) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (87)، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر لعب ولهو - تحريم القمار أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه