الموسوعة الحديثية


- نذر رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن ينحرَ إبلًا ببوانَةَ، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إني نذرت أن أنحرَ إبلًا ببوانَةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يُعبدُ ؟ قالوا : لا، قال : فهل فيها عيدٌ من أعيادِهم، قالوا : لا، فقال رسولُ اللهِ : أوفِ بنذرِك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهِ ولا فيما لا يملكُه ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/518
التخريج : أخرجه أبو داود (3313) واللفظ له، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634).
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه