الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ قضَى أنَّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبل أن يُقسَمَ فله نَصيبُه فقضَى به عثمانُ
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده
الراوي : عبدالله بن الأرقم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1718
التخريج : أخرجه الطبراني ((22/ 243) ) (635) وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6635) بلفظه مطولا وعبد الرزاق في ((المصنف)) (19320) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم فرائض ومواريث - من أسلم على ميراث أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (22/ 243)
635 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهراني، قالوا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال بن يزيد بن قتادة، حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال: فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثه عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأولى وشاركتني في هذا " واللفظ لحديث أبي الربيع الزهراني

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 345)
19320 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن رجل كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم , أما بعد فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة العنزي , وإني سألته , فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم , وإنها تركت ثلاثين عبدا ووليدة , ومائتي نخلة , فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان , ولم يورثني شيئا , فقال يزيد بن قتادة: توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه حنينا وترك ابنته , فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا , فأحرزت المال عاما - أو عامين - , ثم أسلمت ابنته , فركبت إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له: كان عمر يقضي: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه , فورثها عثمان نصيبها من الأول , كل ذلك وأنا شاهد

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2799)
6635 - حدثنا فاروق الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب، ح، وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، أن يزيد بن قتادة حدث، أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام , قال: فورثته أختي من دوني، وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فمات , فأحرزت ميراثه منه، وكان ترك غلاما ونخلا، ثم إن أختي أسلمت , فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به عثمان , فذهبت بذلك الأول , وشاركتني في هذا