الموسوعة الحديثية


- قال عليّ للناسِ : سلونِي فقال ابن الكُوَاءِ : حدثنا عن الأختينِ المملوكتينِ وعن ابنةِ الأخِ من الرضاعةِ، فقال : ذاهبٌ أنْتَ في التيْهِ، فقال : إنما نسأَلكَ عما لا نعلمُ فأما ما نعلمُ فما نسألكَ عنهُ قال : أما الأختانِ المملوكتانِ فإنّهما حرّمتْهما آيَةٌ وأحلّتهُما آية فلا أُحلّهُ ولا أُحرّمهُ، ولا آمُرُ بهِ ولا أنْهَى عنهُ، ولا أفعلهُ أنا ولا أحدٌ من أهلِ بيتي، وأما ابنة الأخِ من الرضاعةِ فإني ذكرتُ ابنةَ حمزةَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : إنّها ابنةُ أخي من الرضاعةِ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجوه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 2/304
التخريج : أخرجه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (734) باختلاف يسير، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/ 365) مطولًا، وأبو يعلى (383) مختصرًا، وأصل الحديث عند مسلم (1446).
التصنيف الموضوعي: رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث