الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا فأفلَس الذي ابتاعه ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا فوجَد مَتاعَه بعينِه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوَةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل وقد أسند من وجه ضعيف
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : كشف اللثام الصفحة أو الرقم : 5/30
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظه، ومالك (2497)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث