الموسوعة الحديثية


- عَن عمرِو بن الأحوَصِ أنَّهُ شهِدَ حَجَّةَ الوداعِ مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ لا يجني جانٍ إلا على نفسِهِ لا يجني والِدٌ على ولَدِهِ ولا مولودٌ على والدِهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول [له شواهد يتقوى بها ]
الراوي : عمرو بن الأحوص | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/245
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2669)، وأحمد (16064) واللفظ لهما، والترمذي (2159) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره إيمان - مسؤولية الإنسان عن أعماله قيامة - لا تزر وازرة وزر أخرى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 890)
2669 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده

مسند أحمد (25/ 465)
16064 - حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 461)
2159 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به: وفي الباب عن أبي بكرة، وابن عباس، وجابر، وحذيم بن عمرو السعدي وهذا حديث حسن صحيح وروى زائدة، عن شبيب بن غرقدة، نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة