الموسوعة الحديثية


- عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً أو ناقةً -قال شُعبةُ: إنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدةً- فهو مِنها بآخِرِ النَّظَرَينِ، إذا هو حَلَبَ إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ. قال الحَكَمُ: أو قال: «صاعًا مِن تَمرٍ»
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ابن أبي ليلى | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18819
التخريج : -