الموسوعة الحديثية


- نذرَ رجلٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فأَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إني نذرتُ أن أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هل كان فيها وَثَنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يُعبدُ قال لا قال فهل كان فيها عيدٌ من أعيادِهم قال لا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَوْفِ لِنَذْرِكَ فإنهُ لا وفاءَ بنذْرٍ في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعةِ رَحِمٍ ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/874
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والطبراني (2/76) (1341)، والبيهقي (20634) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر أن ينحر بغير مكة
|أصول الحديث