الموسوعة الحديثية


- مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4419
التخريج : أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671) جميعًا بلفظه مطولًا
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 249)
: 4417 - وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ولا شرطان في بيع "

سنن أبي داود (3/ 303 ط مع عون المعبود)
: 3504 - حدثنا زهير بن حرب، نا إسماعيل ، عن أيوب ، حدثني عمرو بن شعيب ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

سنن الترمذي (3/ 527)
: 1234 - حديث حكيم بن حزام حديث حسن، قد روي عنه من غير وجه روى أيوب السختياني، وأبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين، عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال

سنن النسائي (7/ 564)
: 4611 - أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك".

[مسند أحمد] (11/ 253 ط الرسالة)
: ‌6671 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ".