الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : تحقيق منيف الرتبة الصفحة أو الرقم : 105
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2642) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه