الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/14
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة