الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : مضتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ ثلاثةٍ إمامًا وفي كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعةٌ وأضحى وفطرٌ، وذلك أنهم جماعةٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/594
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1579)، والبيهقي (5673) واللفظ لهما، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 121)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (785) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - اثنان فما فوقهما جماعة عيدين - على من تجب صلاة العيد اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث