الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ إلَّا بإحدى ثلاثٍ زنًا بعدَ إحصانٍ فإنَّهُ يرجَمُ ورجلٌ خرجَ محاربًا للَّهِ ورسولِه فإنَّهُ يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفَى منَ الأرضِ أو يقتُلُ نفسًا فيقتلُ بِها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 753
التخريج : أخرجه أبو داود (4353)، والنسائي (4048) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المحاربين حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه