الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعيرًا له في المَغنَمِ، وقد كانَ المُشرِكونَ أصابوه قَبْلَ ذلك، فسَألَ عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن وَجَدْتَه قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو لك، وإن وَجَدْتَه قد قُسِمَ أخَذْتَه بالثَّمَنِ إن شِئْتَ".
خلاصة حكم المحدث : قالَ أبو أحمد: هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة. وقد روي عن مسعر عن عبد الملك. قالَ يحيى بن سعيد: سألت مسعرا عنه فقال: هو من حديث عبد الملك، ولكن لا أحفظه، قالَ يحيى عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكثر علمي، والحسن بن عمارة متروك. وقد روي من حديث سلمة بن علي وإسماعيل بن عياش وهما ضعيفان.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 100
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها بيوع - بيع الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة