الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ أنَّه قال: ما بالُ رِجالٍ يَطَؤونَ وَلائِدَهم ثم يَعتَزِلونَهُنَّ، لا تَأتيني وَليدةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُها أنَّه قد ألَمَّ بها إلَّا ألحَقتُه وَلَدَها، فاعزِلوا بَعدُ أوِ اترُكوا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 1/428
التخريج : أخرجه مالك (2746)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 633)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4726) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش نكاح - العزل نكاح - الولد للفراش نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الفاروق ت إمام (2/ 222)
(562) قال الإمام الشافعي: أنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقته ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا. هذا إسناد صحيح.

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1075)
2746 - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم. ثم يعزلونهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها. إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا.

الأم للشافعي (8/ 633)
قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا, فقلت للشافعي: صاحبنا يقول: لا نلحق ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حتى يدعي الولد

شرح معاني الآثار (3/ 114)
4726 - حدثنا يونس , قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا حدثه , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم , ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها , فاعزلوا أو اتركوا "