الموسوعة الحديثية


- عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الحريرِ، والديباجِ، وعَن الشُّربِ في آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، وقال : هيَ لهُم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3723
التخريج : أخرجه أبو داود (2723) واللفظ له، والبخاري (5633)، ومسلم (2067) بنحوه، والترمذي (1878) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه