الموسوعة الحديثية


- يا عتَّابُ بنُ أُسَيْدٍ إنِّي قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ إلى أهلِ مكَّةَ فانهَهم عمَّا لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شَرطَيْن في بيعٍ، أربعةٌ ليس بينهم مُلاعنةُ يهوديَّةٍ تحت المسلمِ والنَّصرانيَّةِ تحت المسلمِ والعبدِ عنده الحُرَّةُ والحُرِّ عنده الأمَةُ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2757
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9007)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/245) واللفظ له، والبيهقي (15697)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث