الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وإن كانَ ضاريًا
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان فيهما عبد الله بن لهيعة وفيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/71
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5686)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 52)
: 5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح ‌5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا. أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها. وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال.