الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه نشَدَ الناسَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلكَ (يَعني: في الجَنينِ)، فقامَ حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النابِغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ لي، فضرَبتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ ، فقتَلَتْها، وقتَلتْ جَنينَها، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةِ عبدٍ، وأنْ تُقتَلَ بها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : حمل بن مالك بن النابغة | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 3/597
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، والنسائي (4739)، وابن ماجة (2641) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا شهادات - كيف يستحلف ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه