الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ المرأةُ لجمالِها فلعلَّ جمالَها يُرديها, ولا لمالِها فلعلَّ مالَها يُطغيها, وانكَحِ المرأةَ لدينِها.

الصحيح البديل:


-  تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ.

- تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.