الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه سالم بن عبد الأعلى ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/112
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 435)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 342)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (563) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 435)
[[حدثناه أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق، قال: حدثنا سالم أبو الفيض عن نافع.]] عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام. روى عنه الوليد بن القاسم.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 342)
حدثنا يسر بن أنس أبو الخير، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا سالم بن عبد الأعلى، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام.

العلل المتناهية (1/ 344)
563- أخبرنا ابن خيرون، قال: حدثنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة، قال: أخبرنا ابن عدي، قال: حدثنا بشير بن أنس، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا الوليد بن القاسم، قال: حدثنا سالم بن عبد الأعلى، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام. قال المؤلف: وهذا لا يصح. قال يحيى: سالم ليس بشيء. وقال ابن حبان: يضع الحديث. قال ابن حبان: والوليد بن القاسم انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فخرج عن حد الاحتجاج.