الموسوعة الحديثية


- من لبَّد رأسَه للإحرامِ فقد وجب عليه الحلاقةُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/272
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/164) واللفظ له، والبيهقي (9859).
التصنيف الموضوعي: حج - التلبيد حج - الحلق والتقصير حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 164)
أخبرنا بن سلم ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاقة. قال الشيخ ولعبد الله بن نافع من الحديث غير ما ذكرت عن أبيه عن بن عمر وهو ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 135)
9859- وقد أخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى أخبرنا ابن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبى فديك حدثنى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق . عبد الله بن نافع هذا ليس بالقوى والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر رضى الله عنهما وكذلك رواه سالم عن أبيه عن عمر.