الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه خالِدٌ الواسِطيُّ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عن حَنْظَلةَ بنِ خُوَيلِدٍ، قال: أخَذَ بيَدِي ابنُ مَسعودٍ، فسَمِعَ رَجُلًا يحلِفُ بسُورةٍ مِنَ القُرآنِ، فقال: يا حَنْظَلةُ، ترى هذا يُكَفِّرُ عن يمينِه؟! إنَّ عليه بكُلِّ آيةٍ كفَّارةً! ورواه جَريرٌ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عن ابْنِ مَسعودٍ. ورواه الثَّوْريُّ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ حَنْظلةَ، عن ابْنِ مَسعودٍ. قيل لأبي زُرْعةَ: أيُّهما أصَحُّ؟
خلاصة حكم المحدث : قال: الثَّوْريُّ أحفَظُهم كُلِّهم.
الراوي : عبدالله بن مسعود. | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1332
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته