الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بظَبيةِ خَرزٍ فقسمَها بينَ الحُرَّةِ والأمةِ. قالَت: عائشَةُ وَكَذلِكَ كانَ أبي يقسمُ للحرِّ والعبدِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/357
التخريج : أخرجه أحمد (25229)، وابن أبي شيبة (33895)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5843) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الإسهام للنساء غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (42/ 130)
25229 - حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بظبية خرز فقسمها للحرة وللأمة وقالت: كان أبي يقسم للحر والعبد

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (18/ 47)
33895- حدثنا زيد بن حباب ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن نيار ، عن عروة ، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية خرز , فقسمها للحرة والأمة , وقالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد.

شرح معاني الآثار (4/ 87)
5843 - حدثنا بذلك، يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة. قالت: عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد. فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره. فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا