الموسوعة الحديثية


- مَن وَجَدَ مَتاعَه عِندَ مُفلِسٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن إبراهيم هو: أبو حفص العبديُّ، قال أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/126
التخريج : أخرجه أحمد (20109)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1523)، وابن جميع الصيداوي في ((معجم شيوخه)) صـ 364 واللفظ لهما وهو عند أبي داود (3531)، والدارقطني (2897) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث