الموسوعة الحديثية


- كانت فينا امرأتانِ فضَرَبت إحداهما الأخرَى بعمودٍ فقتلتها وقتلت ما في بطنِها فقضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المرأةِ بالعقلِ وفي الجنينِ بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ أو بفرسٍ أو بعيرينِ من الإبلِ أو كذا وكذا من الغنمِ فقال رجلٌ من أهلِ القاتلةِ كيفَ نعقلُ يا رسولَ اللهِ من لا أكلَ ولا شربَ ولا صاحَ فاستهلَّ فمثلُ ذلك بطلُّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسجَّاعةٌ أنت وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ميراثَ المرأةِ لزوجِها وولدِها وأن العقلَ على عصبةِ القاتلةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المقدام بن داود وهو ضعيف
الراوي : أسامة بن عمير الهذلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/303
التخريج : أخرجه الطبراني (1/ 193) (513) بلفظه، والضياء في ((المختارة)) (1416)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4527) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة