الموسوعة الحديثية


- إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له
خلاصة حكم المحدث : ويدل على أنه [الزهري] نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة ورواه ابن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه.
الراوي : عائشة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1685