الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ طعامًا جُزَافًا قد علمَ كيلَهُ حتى يَعْلَمَ صاحبَهُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع فاحش الانقطاع
الراوي : عبدالرحمن بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/30
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14602) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها بيوع - آداب البيع بيوع - تبيين العيب تجارة - أخلاقيات التجارة تجارة - الأمانة في التجارة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (9/ 30)
رويناه من طريق عبد الرزاق، قال: قال ابن المبارك، عن الأوزاعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه. وهذا منقطع فاحش الأنقطاع" .

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 131)
14602 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا، قد علم كيله حتى يعلم صاحبه