الموسوعة الحديثية


- هاجتِ الفتنةُ وأصحابُ رسولِ اللهِ مُتوافرونَ ، وفيهِمُ البدريونَ فأجمعوا أنهُ لا يُقادُ أحدٌ، ولا يُؤخذُ مالٌ على تأويلِ القرآنِ إلا ما وجدَ بعينِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2465
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28542)، والخلال في ((السنة)) (124) واللفظ لهما، والبيهقي (16801) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه فتن - فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكوت عما شجر بينهم فتن - موقعة صفين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 319) 28542- حدثنا عيسى بن يونس ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمع رأيهم على أنه لا يقاد ، ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن ، ولا يرد ما أصيب على تأويل القرآن ، إلا ما يوجد بعينه.

السنة لأبي بكر بن الخلال (1/ 151)
124 - أخبرنا الحسن بن محمد، قال: ثنا أحمد بن أبي عبدة، قال: سألت أحمد، قلت: حديث الزهري: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا ألا يقاد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه؟ قال: نعم. قلت: هذا في الحرورية وأمثالهم، قال: نعم، قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا، يؤخذون به كله؟ قال: نعم "

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(17/ 27) 16801- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: قد هاجت الفتنة الأولى، فأدركت، يعني الفتنة، رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة، ولا يقام فيها على رجل قاتل، في تأويل القرآن، قصاص فيمن قتل، ولا حد في سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول.