الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُخرجُ زَكاةَ الفطرِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من أقطٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فلَم نَزل نُخرجُهُ، حتَّى قدمَ علينا معاويةُ منَ الشَّامِ حاجًّا أو مُعتمِرًا، وَهوَ يومئذٍ خليفةٌ، فخَطبَ النَّاسَ علَى مِنبَرِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ثمَّ ذَكَرَ زَكاةَ الفطرِ، فقالَ: إنِّي لأرَى مُدَّينِ مِن سمراءِ الشَّامِ تعدلُ صاعًا من تمرٍ، فَكانَ أوَّلَ ما ذَكَّرَ النَّاسَ بالمُدَّينِ حينئذٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 145
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة زكاة - قدر الصاع
| شرح حديث مشابه