الموسوعة الحديثية


- أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دخلت على رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وعليْها ثيابٌ شاميَّةٌ رقاقٌ فأعرضَ عنْها ثمَّ قالَ ما هذا يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يصلُح أن يُرى منْها إلَّا هذا وَهذا. وأشارَ إلى وجْهِهِ وَكفَّيْه.
خلاصة حكم المحدث : يعتضد بأقوال الصحابة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/665
التخريج : أخرجه البيهقي (3343) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4104)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/373) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث