الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينْفِرَ أحدٌ حتى يكونَ آخِرُ عهدِه بالبيتِ إلا لِحَيْضٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن يزيد : متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2505
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/227) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (1/ 227)
حدثنا احمد بن محمد بن سعيد أخبرني جعفر بن احمد بن مروان قراءة حدثنا أبي أخبرنا إبراهيم بن هراسة عن سفيان عن إبراهيم بن يزيد قال أبو إسحاق وسمعته من طاوس عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الا الحيض.... قال الشيخ وهذه الأحاديث عن عمرو بن دينار رواه عنه إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس هي بمحفوظة إنما يرويه إبراهيم عنه

[صحيح البخاري] (1/ 73)
329- حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت،330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن)).