الموسوعة الحديثية


- لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ
الصفحة أو الرقم : 5/2737 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان متروك | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447) واللفظ له، وعبد الرزاق (13899)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 49) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية صيام - الوصال طلاق - لا طلاق قبل النكاح نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية