الموسوعة الحديثية


- نهى عن صَلاتَيْنِ، ولِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: نهى عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتِباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، وتُفضي بفَرْجِكَ إلى السَّماءِ. قال ابنُ نُمَيرٍ في حَديثِهِ: وعن المُنابَذةِ ، والمُلامَسةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10441
التخريج : أخرجه البخاري (584) باختلاف يسير، ومسلم (825، 1511) مفرقاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه