الموسوعة الحديثية


- أن مَحرَمًا وقَصَته راحِلتُه فماتَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغسِلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه، ولا تُخَمِّروا رَأسَه، ولا تُقَرِّبوه طِيبًا؛ فإنَّه يُبعَثُ يَومَ القيامةِ مُلبِّيًا
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن سالم الأفطس إلا قيس، تفرد به محمد بن بكار
الراوي : ابن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 223
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن المحرم غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله قيامة - البعث والنشور وصفة الأرض حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام