الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك
الراوي : رجل من أشجع | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 6/74 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أحمد (4099) | شرح حديث مشابه