الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَديثًا مُسْتَفاضًا بالمَدينةِ، قالَ: "مَن ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَقبِضَه ويَسْتَوفيَه، إلَّا أن يُشرِكَ فيه، أو يُوَلِّيَه، أو يُقيلَه.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : ربيعة بن أبي عبد الرحمن | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 273
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع العينة والتورق بيوع - بعض البيوع المنهي عنها